شروط منح المساعدة القضـــائية:
(المادتين 5 و6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971)
يتعين
على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى
السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1.مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
2.تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.
تشكيل ملف العفو:
يتطلب تشكيل ملف العفو إعداد و تقديم الوثائق التالية:
1.شهادة ميلاد أصلية خاصة بصاحب الطلب.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي.
3.صحيفة السوابق القضائية رقم (03).
4.شهادة عدم الخضوع للضريبة.
5.شهادة عدم العمل.
6.شهادة الفقر تستخرج من المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامة الطالب.
بعد ذلك يحول الملف إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا بغرض إجراء بحث اجتماعي حول سلوك الطالب و موارد معيشته.
بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يرسل الملف إلى النيابة العامة مشفوعا برأي نيابة الجمهورية.
ملاحظة:توجه طلبات العفو إلى السيد وزير العدل.
زيارة المحبوسين:
المواد 66 و67 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تخضع زيارة المحبوسين لـ:
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة أصوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة و زوجه ومكفوله و أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.
-
يمكن الترخيص استثناء بزيارة المحبوسين من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات
إنسانية و خيرية إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا.
- كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية و في أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة الوصي عليه و المتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة.